responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المؤلف : الغمري، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 478
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= مرسلًا، وخالفهما سفيان بن حسين، فقال: عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، عن أبي هريرة مرة مرفوعًا ومرة مرسلًا أخرجهما أيضًا أبو داود في سننه في الديات، فيمن سقى رجلًا سمًّا أو أطعمه فمات أيقاد منه؟، وقال معمر: عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلًا، وسيأتي تفصيل ذلك وبيانه عند تخريج الحديث إن شاء الله.
قوله: "أن يهودية":
تقدم الكلام على اسمها، وإنما سمت له - صلى الله عليه وسلم - الذراع خاصة لعلمها بحبه الذراع حين سألت عما يعجبه من ذلك، وقد تقدم بيان ما في الذراع من الفوائد والصفات التي تجعله مفضلًا على غيره من سائر أعضاء الشاة في باب ما أكرم به النبي - صلى الله عليه وسلم - في بركة طعامه حديث رقم 46.
قوله: "أخبرتني هذه في يدي":
وجه مطابقة الحديث للترجمة.
قوله: فقلت: "إن كان نبيًّا لم يضره":
وفي رواية هشام بن زيد في الصحيحين أنها قالت: "أردت لأقتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك ... " الحديث، وروى ابن سعد بأسانيد متعددة في هذه القصة أنه لما سألها قالت: قتلت أبي وزوجي وعمي وأخي، ونلت من قومي ما نلت فقلت: إن كان نبيًّا فسيخبره الذراع، وإن كان ملكًا استرحنا منه ... " الحديث، ووقع في نسخة "ل" لم تضره بالتاء الفوقية وهو محتمل لإمكان عود الضمير على الشاة المسمومة، ويكون بالياء التحتية على السم ذاته والله أعلم.
ومن فوائد الحديث: اختلاف العلماء في حكم من قتل بالسم، لاضطراب الروايات في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في المرأة اليهودية، فعن الحنفية: إنما تجب فيه الدية، قال الحافظ في الفتح: ومحل ذلك إذا استكرهه عليه اتفاقًا، وأما إذا دسه عليه ففيه اختلاف للعلماء، فإن ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قتل اليهودية ببشر بن البراء ففيه حجة لمن يقول بالقصاص في ذلك. اهـ. =

اسم الکتاب : فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المؤلف : الغمري، نبيل    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست