responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 564
وقوله: "الْبَيِّعانِ بِالْخِيارِ ما لَمْ يَتَفَرَّقا" [1] سُميَ البائع والمشتري بيعين.
قول حذيفة: "أَيَّكُمْ بايَعْتُ، فَأَمّا الآنَ فَلا أُبايعُ إِلّا فُلانًا وَفُلانًا" [2] قال أبو عبيد: هو من البيع والشراء لقلة الأمانة [3].
قوله في الأرض: "لَا تَبِيعُوهَا" [4] أي: لا تؤاجروها، مثل نهيه - عليه السلام - عن كراء المزارع [5]، ومنه الحديث: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الأرْضِ" [6] يعني: عن كرائها.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "فُوا بِبَيْعَةِ الأوَّلِ" [7] يعني في مبايعة الأمراء، وأصله من البيع؛ لأنهم كانوا إذا بايعوه وعقدوا عهده وحلفوا له، جعلوا أيديهم في يده توكيدًا كالبائع والمشتري.

الاختلاف والوهم
في باب التحريض على القتال: "نَحْنُ الذِينَ بايَعْنَا مُحَمَّدًا" كذا رواه الأصيلي وأبو ذر هنا [8]، وعند غيرهما: "بايَعُوا" [9] وهو المعروف في

[1] البخاريُّ (2079)، مسلم (1532) عن حكيم بن حزام، وفي الباب عن ابن عمر.
[2] البخاريُّ (6497، 7086)، مسلم (143) من حديث حذيفة.
(3) "غريب الحديث" 2/ 228.
[4] مسلم (1536/ 94) من حديث جابر.
(5) "الموطأ" 2/ 711، البخاري (2344)، مسلم (1547): عن رافع بن خديج أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ كِراءِ المَزارعِ.
[6] مسلم (1536/ 100) من حديث جابر.
[7] البخاريُّ (3455)، مسلم (1842) عن أبي هريرة.
[8] انظر اليونينية 4/ 25.
[9] البخاري (2834) من حديث أنس.
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست