responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 563
الحديث الآخر: "فَأَرادَ أَنْ يَبْتاعَهُ" [1].
في الحديث: "كَانَ يُصَلِّي في البِيعَةِ" [2] هي كنيسة أهل الكتاب، وقيل: البيعة لليهود، والكنيسة للنصارى، والصلوات للصابئين، كما المساجد للمسلمين.
قوله: "كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبائِعٌ نَفْسَهُ" [3] (بمعنى: مشتري، أن يشتري نفسه) [4] من ربه - عز وجل - فيعتقها، ومن باعها أهلكها، ويحتمل أن يريد من باعها من الله أعتقها، ومن باعها من غيره أوبقها.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ" [5] كذا يأتي في كثير من الأحاديث على لفظ الخبر، وقد أتى بلفظ النهي [6] وكلاهما صحيح، والبيع هاهنا (السوم، وقد جاء: "لا يَسُم بَعْضُكُمْ عَلَى سَوْمِ بَعْضٍ" [7] المراد: يبيع ها هنا) [4] عند أكثرهم يشتري، أي: يسم ليُشترىْ [8] فسُميَ السوم اشتراءً وبيعًا، وقد قيل؛ باع إذا اشترى، ويحتمل أن يكون ذلك أيضًا في البائع إذا ركن إليه المشتري فيعرض عليه هو سلعته ويقول: أنا أبيعكها بدون ثمن تلك، ومعنى النهي واحد.

(1) "الموطأ" 1/ 282، البخاري (2971، 3002)، مسلم (1621).
[2] البخاريُّ معلقًا قبل حديث (434).
[3] مسلم (223) من حديث أبي مالك الأشعري.
[4] هذِه العبارة ساقطة من (س).
[5] البخاريُّ (2165) عن ابن عمر.
(6) "الموطأ" 2/ 683، مسلم (1515، 2563، 2564) عن أبي هريرة. و"الموطأ" 2/ 683، مسلم (1412) عن ابن عمر، ففيهما: "لَا يَبعْ بَعْضُكمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ".
[7] مسلم (1413، 1515) عن أبي هريرة بلفظ: "وَلا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ".
[8] ورد في مقابلها في هامش (س): (ليُشرى).
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 563
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست