responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 527
في النسب من نسب العرب، وبغضاء [1] لاختلاف الدينين.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنِّي لأرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي" [2]، يفسره الحديث الآخر: "مِنْ وَرَاء ظَهْرِي" [3]. وقال الداودي: يحتمل أنه يريد من بعد موتي، أي: يعلم بحالهم ولم يقل شيئًا، وإنما هو كقوله: "إِنِّي لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي" وهو من خصائصه - صلى الله عليه وسلم -، كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه.
وقد سئل عنه أحمد فقال هذا.
قوله: "في البَعْلِ العُشْرُ" [4] البعل من النبات: هو ما لا يحتاج إلى سقي؛ إنما يشرب بعروقه من ثرى الأرض، وهذا هو البعل حقيقة، وكذلك حكم العَثَرِي في الزكاة، وهو الذي تسقيه الأمطار وُيعثَّر له بأهداب [5] مجاري السيول، هذا قول ابن قتيبة، والأصمعي يفرق بينهما.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أَنْ تَلِدَ الأمَة بَعْلَهَا" كذا في بعض أحاديث مسلم [6]، ويتأول فيه ما يتأول في قوله: "أَنْ تَلِدَ الأمَةُ رَبَّهَا" [7] والبعل: الرب والمالك، ومنه قيل: بعل المرأة لملكه عصمتها، وقيل ذلك في قوله تعالى: {أَتَدْعُونَ بَعْلًا} [الصافات: 125] أي: إلهًا وربًّا مع الله تعالى، وقيل: هو صنم مخصوص.

[1] حيث قالت: "في أَرْضِ الْبُعَدَاءِ الْبُغَضَاءِ".
[2] البخاري (742)، مسلم (425) من حديث أنس بن مالك.
(3) "الموطأ" 1/ 167، البخاري (418، 719، 725، 741)، مسلم (424).
(4) "الموطأ" 1/ 270.
[5] في (س، أ، ظ): (بأهداف).
[6] مسلم (9/ 6).
[7] البخاري (50) ومعلقًا قبل حديث (2533)، مسلم (9/ 5).
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست