responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 279
- صلى الله عليه وسلم - ... " [1] كذا الحديث، كذا في الأصول كلها، قال الْوَقَّشِي: الوجه حذف: "إِلَّا" وبه يستقل الكلام، ويكون التقدير: وما بي أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسرَّ إليَّ.
قال القاضي: ما قاله مساق الحديث، وما يدل عليه مقتضاه: أي: ما اختص بي علم الفتن لكون النبي - صلى الله عليه وسلم - أسر إليَّ ما لم يقله لغيري؛ ولكن لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما حفن في ردائي وأمرني بجمعه إلى حفظت ما لم يحفظ غيري، ثم ماتوا وبقيت وحدي. ويدل عليه أيضًا قوله في الحديث الآخر: "نَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَحَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ" [2]، وقد يخرج للرواية وجه وهو أن يكون قوله: وَمَا بِي من عذر في الحديث بها والإعلام إلاَّ كون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أسر إلى من ذلك شيئًا لم يعلمه غيري، ولعله - صلى الله عليه وسلم - أمره ألا يذيعه من بعده، أو رأى هو ذلك من المصلحة للعامة [3].
وفي البخاري: وقال ابن عمر والْحَسَنُ، فيمَنْ احْتَجم: "لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ" [4] كذا للمستملي، وسقطت: "إِلَّا" للباقين من الرواة، وإثباتها هو الصواب، وهو مذهبهم المعروف عنهما، أي أنه لا وضوء عليه من الحجامة إلاَّ غسل موضع محاجمه من الدم [5]، وقد روي عنهما

[1] مسلم (2891).
[2] مسلم (2891/ 23)، وهو عند البخاري (6604) بلفظ: "عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ".
(3) "المشارق" 1/ 104.
[4] البخاري معلقًا قبل حديث (176).
[5] رواه عن ابن عمر: ابن أبي شيبة في "المصنف" 1/ 47 (468)، وابن المنذر في "الأوسط" 1/ 178 (70)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 1/ 141، وفي "المعرفة" 1/ 419 (1155، 1156). وعن الحسن رواه ابن أبي شيبة 1/ 47 (471، 474).
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست