responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 249
المختصة به، التي لا تليق بغيره، اختصاص الرداء والإزار باللابسين من الملوك [1]؛ ولهذا قال: "مَنْ نَازَعَنِي فِيهِمَا قَصَمْتُهُ" [2].
وقوله في الثوب: "وَإِنْ كانَ الثَّوْبُ قِصِيرًا فَلْيَتَّزِرْ بِهِ" كذا لجميع رواة "الموطأ" [3]، وأصله: فليأتَزِر، فسُهِّل وأُدِغم، كقوله: {مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ} [الفرقان: 43]، أصله: ائتخذ.
قوله: "فَوَازَيْنَا العَدُوَّ" [4] أي: نزلنا قريبًا منه، وأصله الهمز، يقال: أزيت إلى الشيء [5] الألف، آزي [6] أزيًا، إذا انضممت إليه، وقعدت إزاءه، أي: قبالته.
قوله - صلى الله عليه وسلم -:"إِزَارِي إِزَارِي" [7] في حديث بناء الكعبة، كذا جاء في غير موضع مكررًا، وذكره البخاري في فضل مكة: "أَرِني إِزَارِي" [8] قال القابسي: معناه: أعطني، بكسر الراء وسكونها، والأول أشبه بالكلام.

[1] ادعاء أن الرداء استعارة يخالف اعتقاد أهل السنة؛ والواجب إثبات رداء الكبرياء وإزار العظمة على حقيقته اللائقة بالله عظمة وإجلالًا وتنزيهًا، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف، وهذه قاعدة مسددة ومطردة في باب الأسماء والصفات مَنِ التزمها وفق لحقيقة الإيمان بهذا التوحيد. وانظر فصل في عقيدة المصنف في مقدمة الكتاب.
[2] رواه الحاكم في "المسندرك" 1/ 61 أو فيه: "فمن نازعني ردائي قصمته" وهو عند مسلم (2620) بلفظ: "فَمَنْ يُنَازِعُني عَذَّبْتُهُ".
(3) "الموطأ" 1/ 141 بلاغًا عن جابر.
[4] البخاري (942، 4132) عن ابن عمر.
[5] كلمة غير مقروءة بـ (س)، ولعل المثبت المراد.
[6] تحرفت في (س) إلى: (آزني)، والمثبت من "المشارق" 1/ 87.
[7] البخاري (3829)، مسلم (340) عن جابر بن عبد الله.
[8] البخاري (1582).
اسم الکتاب : مطالع الأنوار على صحاح الآثار المؤلف : ابن قُرْقُول    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست