اسم الکتاب : الشرح المختصر للسلم المنورق المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 18
(وَالنَّوَاوِي) النووي النواوي وهذه الألف زائدة يعني: على غير اسمها، يعني: ينسب إليه إلى نوى نوويٌّ، هذا الفصيح، النواوي هذا نسبة على غير قياس وهو: محي الدين أبو زكريا يحيى بن الشرف توفي سنة ستة وسبعين وستمائة، (فَابْنُ الصَّلاَحِ وَالنَّوَاوِي حَرَّمَا)، الألف هذه اسم فاعل حرم الاشتغال به لماذا؟ لأنه لا يؤمن على المشتغل أن يقع في قلبه شبهة من شبه الفلاسفة فيزل ويضل حينئذٍ درئًا بهذه المفاسد قيل بتحريمه، (فَابْنُ الصَّلاَحِ وَالنَّوَاوِي حَرَّمَا) الاشتغال به لأنه لا يؤمن على الخائض فيه من أن يتمكن في قبض الشبه فيزل ويضل.
(وَقَالَ قَوْمٌ)، القول الثاني ومنهم الغزالي (يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَا) (يَنْبَغِي) هنا هل تفسر بفرض الكفاية واجب أو المندوب؟ فيه خلاف، والمصنف في شرحه جعل (يَنْبَغِي) بمعنى يستحب، يعني: يتسحب النظر في هذا الفن (وَقَالَ قَوْمٌ يَنْبَغِي)، يعني: يجب كفاية أو يستحب، ولذلك كما ذكرنا مقولة الغزالي في معيار العلوم: من لا معرفة له بالمنطق لا يوصف بعلم، وهذه مقولة باطلة (يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَا)، (يُعْلَمَا) الألف هذه للإطلاق، يعني: يجب تعلمه أو يستحب.
القول الثالث أشار إليه بقوله:
وَالقَوْلَةُ المَشْهُورَةُ الصَّحِيحَةْ ... جَوَازُهُ لِكَامِلِ القَرِيحَةْ
مُمَارِسِ السُّنَّةِ وَالكِتَابِ ... لِيَهْتَدِي بِهِ إِلَى الصَّوَابِ
يعني: القول الثالث من كان عنده سلاح يقف به في وجه الشبه حينئذٍ جاز له النظر في هذه الكتب، (وَالقَوْلَةُ المَشْهُورَةُ)، يعني: من كثرة قائليها، مشهورة وما سبق مشهور، التحريم كذلك مشهور والقول بالوجوب والاستحباب مشهور، وإنما هنا قال: (المَشْهُورَةُ). لكثرة قائليها مرجح عند الأكثرين هو ما ذكره في القول الثالث (الصَّحِيحَةْ)، يعني: بسبب قوة دليلها. (جَوَازُهُ) هل المراد بالجواز هنا استواء الطرفين أو مطلق الإذن؟ الظاهر كلام المصنف أنه استواء الطرفين، جائز بمعنى الجائز مباح، يعني: له فعله وله تركه. (لِكَامِلِ القَرِيحَةْ) يعني: التي هي الفطنة. قريحة مراد به فطنة وكامل يعني: ذكي. أي: لشخصٍ كامل القريحة. أي: صحيح الذهن سليم الطبع، (مُمَارِسِ السُّنَّةِ)، يعني: مداوم متداوم بحيث عرف العقائد الحقة من العقائد الباطلة، وهذا يؤخذ الحق من الكتاب والسنة، ما يضاده الباطل يعني: الباطل لا يؤخذ نطقًا من الكتاب والسنة، وإنما إذا عرف الحق فضده يكون باطلاً، (مُمَارِسِ السُّنَّةِ وَالكِتَابِ لِيَهْتَدِي) هذا علة الجواب، يعني: كأنه قال: الدليل على هذا القول (لِيَهْتَدِي بِهِ)، أي: بهذا العلم. (إِلَى الصَّوَابِ)، إذًا ذكر الشروط.
أولاً: كامل القريحة.
ثانيًا: ممارس السنة والكتاب.
اسم الکتاب : الشرح المختصر للسلم المنورق المؤلف : الحازمي، أحمد بن عمر الجزء : 1 صفحة : 18