responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل    الجزء : 1  صفحة : 388
سجدتي السهو قبل السلام فيجزيه التشهد الأول. وفي رواية عن مالك [1] يتشهد إذا سجد قبل التسليم أيضاً. وقال ابن حجر: ((أما قبل السلام فالجمهور على أنَّهُ لا يعيد التشهد، وحكى ابن عبد البر، عن الليث أنه يعيده، وعن البويطي، عن الشافعي مثله وخطّأه في هذا النقل فإنه لا يعرف، وعن عطاء [2] يتخير، واختلف فيه عند المالكية)) [3]، واستدلوا على هذا بحديث عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا كنت في الصلاة، فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين، وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضاً ثم سلمت)) [4]، وحديث المغيرة بن شعبة: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو)) [5]، قال ابن المنذر: ((لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت)). وقال ابن حجر: ((فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن، قال العلائي: وليس ذلك ببعيد، وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن أبي شيبة [6])) [7]. وقال الشوكاني: ((اعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر أنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد)) [8].

ومثال ذلك أَيْضاً:
ما رواه علي بن عبد الله البارقي الأزدي [9]، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((صلاة

[1] انظر: بداية المجتهد 1/ 142، والقوانين الفقهية: 73 - 74.
[2] انظر: بداية المجتهد 1/ 142.
[3] انظر: فتح الباري 3/ 98.
[4] أخرجه أحمد 1/ 428 - 429، وأبو داود (1028)، والنسائي في الكبرى (605)، والدارقطني 1/ 378، والبيهقي 2/ 356 من طريق محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن أبيه عبد الله ابن مسعود، بهذا اللفظ. قال أبو داود: ((رواه عبد الواحد، عن خصيف ولم يرفعه ووافق عبد الواحد أيضاً سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه))، وقال البيهقي: ((وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه)).
[5] أخرجه البيهقي 2/ 355 من طريق ابن أبي ليلى، عن الشعبي، عن المغيرة بن شعبة، به وقال البيهقي:
((وهذا يتفرد به محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى، عن الشعبي ولا يفرح بما تفرد به والله أعلم)).
[6] سبق تخريجه.
[7] انظر: فتح الباري 3/ 99.
[8] انظر: نيل الأوطار 3/ 122.
[9] هُوَ عَلِيّ بن عَبْد الله البارقي الأزدي، أبو عَبْد الله بن أبي الوليد: صدوق رُبَّمَا أخطأ.
تهذيب الكمال 5/ 278 - 279 (4687)، والكاشف 2/ 43 (3939)، والتقريب (4762).
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست