responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل    الجزء : 1  صفحة : 387
وذهب عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - [1]، وقتادة [2]، والحكم [3]، وحماد [4]، والنخعي [5]، والزيدية [6]، والظاهرية [7] إلى أن في سجود السهو تشهداً وتسليماً، وهو مذهب أبي حنيفة إذ قال: ((كل سهو وجب في الصلاة عن زيادة أو نقصان فإن الإمام إذا تشهد سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم، وليس شيء من السهو يجب سجوده قبل السلام)) [8].
وذهب مالك [9]، والشافعي [10]، وإسحاق [11]، وأحمد [12]، واختاره الشوكاني [13] إلى أنه إذا سجد سجدتي السهو بعد السلام، فإنه يتشهد بعدها ويسلم، أما إذا سجد

[1] انظر: مصنف عبد الرزاق (3499)، وابن أبي شيبة (4451) و (4452) و (4458) و (4459)، ونيل الأوطار 3/ 122.
[2] وقع في صحيح البخاري عن قتادة أنه لا يتشهد، وقال ابن حجر معقباً: ((كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاري وفيه نظر فقد رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: يتشهد في سجود السهو ويسلم. (انظر: مصنف عبد الرزاق (3501)) فلعل ((لا)) في الترجمة زائدة ويكون قتادة اختلف عليه في ذلك)). انظر فتح الباري 3/ 98.
[3] انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4466).
[4] انظر: مصنف ابن أبي شيبة (4466).
[5] انظر: مصنف عبد الرزاق (3500)، ومصنف ابن أبي شيبة (4460).
[6] انظر: البحر الزخار 2/ 340.
[7] انظر: المحلى 4/ 169. وقال ابن حزم: ((الأفضل أن يكبر لكل سجدة من سجدتي السهو ويتشهد بعدها ويسلم منها فإن اقتصر على السجدتين دون شيء من ذلك أجزأه)).
[8] روى ذلك عنه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة 1/ 223. وانظر: بدائع الصنائع 1/ 173، والهداية 1/ 74، وتبيين الحقائق 1/ 192.
[9] انظر: المنتقى 1/ 175 - 176، وبداية المجتهد 1/ 142، والقوانين الفقهية: 73 - 74.
[10] انظر: الأم 1/ 130، والحاوي الكبير 2/ 298. وقال ابن حجر: ((ونقله أبو حامد الاسفراييني عن القديم ولكن وقع في مختصر المزني سمعت الشافعي يقول: ((إذا سجد بعد السلام تشهد، أو قبل السلام اجزأه التشهد الأول)) وتأول بعضهم هذا النص على أنه تفريع عَلَى القول القديم، وفيه ما لا يخفى)). وذهب البغوي والنووي من الشافعية إلى التفريق بين اعتبار أن الذي يسجد بعد السلام هل هو عائد إلى حكم الصلاة أم لا؟ فإذا اعتبر عائداً إلى حكم الصلاة فلا تشهد عليه أما إذا لم يعتبر عائداً إلى حكم الصلاة ففيه وجهان، قال البغوي: ((أحدهما: يتشهد؛ لأن سجود الصلاة بعده يتشهد، والثاني: وهو الأصح لا يتشهد؛ لأن المتروك هو السجود فلا يلزمه معه شيء آخر والصحيح أنه لو سلم، سواء قلنا: يتشهد أو لا يتشهد)). انظر: التهذيب 2/ 195 - 196، وروضة الطالبين 1/ 316.
[11] انظر: فتح الباري 3/ 98.
[12] انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 1/ 289، والمقنع: 33، والمغني 1/ 664 - 665.
[13] انظر: السيل الجرار 1/ 284.
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست