responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل    الجزء : 1  صفحة : 180
الْحَدِيْث: أن المغنم والمغرم عَلَى الراهن، فدل هَذَا عَلَى أن النفقة عَلَى الرهن وكذا النتاج يَكُوْن لَهُ، ووجب عَلَيْنا ان نؤول الْحَدِيْث الماضي.
وقالوا أيضاً إن هَذَا الْحَدِيْث مخالف للقياس من وَجْهَيْنِ:
الأول: أن فِيْهِ جواز الركب والشرب لغير مالك رقبة العين المرهونة من غَيْر إذن المالك.
الثاني: تضمين المرتهن المنتفع بالعين المرهونة عوض انتفاعه نفقة لا قيمة [1].
وَقَالَ ابن عَبْد البر: ((هَذَا الْحَدِيْث عِنْدَ جمهور الفقهاء ترده أصول يجتمع عَلَيْهَا وآثار ثابتة لايختلف في صحتها، وَقَدْ أجمعوا أن لَيْسَ الرهن وظهره للراهن، ولا يخلو من أن يَكُوْن احتلاب المرتهن لَهُ بإذن الراهن، أو بغير إذنه، فإن كَانَ بغير إذنه ففي حَدِيْث ابن عمر عن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه)) [2] ما يرده ويقضي

=
بِهِ مرسلاً.
ورواه شبابة عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَةَ، بِهِ، عِنْدَ ابن عدي في الكامل 5/ 383، والدارقطني 3/ 32، والحاكم 2/ 51 وفيه عبدالله بن نصر الأصم قَالَ فِيْهِ ابن عدي (لَهُ غَيْر ما ذكرت مِمَّا أنكرت عَلَيْهِ) الكامل 5/ 384.
ورواه أيضاً مُحَمَّد بن زياد الأسدي، عن مالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر بِهِ عِنْدَ ابن عدي 7/ 469، قَالَ ابن عدي (وهذا منكر بهذا الإسناد وإنما يروي مالك هَذَا الْحَدِيْث في الموطأ عن الزهري، عن سعيد مرسلاً) كَمَا مَرَّ.
وَقَدْ جمع الشَّيْخ الألباني هَذِهِ الطرق ورجح الْحَدِيْث المرسل. انظر ارواء الغليل5/ 239 - 243 (1406).
أما عن قوله (لا يغلق الرهن) فَقَدْ قَالَ ابن الأثير: ((يقال: غَلِق الرهن يَغْلَقُ غلوقاً: إذا بقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه عَلَى تخليصه. والمعنى: أنَّهُ لا يستحقه المرتهن إذا لَمْ يستفكه صاحبه، وَكَانَ هَذَا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لَمْ يؤد ما عَلَيْهِ في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن فأبطله الإسلام)). النهاية 3/ 379.
[1] فتح الباري 4/ 144، وتحفة الأحوذي 4/ 461.
[2] رَوَاهُ مالك (2782)، وعبد الرزاق (6958) و (6959)، والحميدي (683)، وأحمد 2/ 4 و6 و 57، والبخاري 3/ 165 (2435)، ومسلم 5/ 137 (1726)، والطرسوسي في مسند عَبْد الله بن عمر (49)، وأبو داود (2623)، وابن ماجه (2302)، وأبو عوانة 4/ 35 و36 و37، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 241، وفي شرح المشكل (2818) و (2819) و (282) و (2821)، وابن حبان (5179) و (5289)، وفي طبعة الرسالة (5171) و (5282)، والطبراني في الأوسط (310) و (1909)، وفي طبعة الطحان (312) و (1930)، والبيهقي 9/ 358، والبغوي (2168).
اسم الکتاب : أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء المؤلف : ماهر الفحل    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست