responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير علوم الحديث المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 380
الصغائر، وقتل الحسين رضي الله عنه كان عظيماً من الذنوب، وهل يقبل في مثله التأويل؟ الله أعلم.
ونقل ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين قوله في (يعقوب بن حميد بن كاسب): " ليس بثقة "، قال: فقلت له: من أين قلت ذاك؟ قال: " لأنه محدود "، قلت أليس هو في سماعه ثقة؟ قال: " بلى "، فقلت: أنا أعطيك رجلاً تزعم أنه وجب عليه الحد وتزعم أنه ثقة، قال: " من هو؟ "، قلت: خلف بن سالم، قال: " ذلك إنما شتم بنت حاتم مرة واحدة، وما به بأس، لولا أنه سفيه ".
قال ابن خيثمة: قلت لمصعب الزبيري " إن يحيى بن معين يقول في ابن كاسب: إن حديثه لا يجوز؛ لأنه محدود؟ فقال: بئس ما قال، إنما حده الطالبيون في التحامل، وليس حدود الطالبيين عندنا بشيء؛ لجورهم، وابن كاسب ثقة مأمون " [1].
قلت: أراد يحيى أن الحد موجب لارتكابه مفسقاً، لكن رد مصعب يشكك في أن ذلك الحد كان عدلاً؛ لما عهد يومئذ من ظلم السلطان.
ونقول: غاية هذا الجرح أن يكون مبهماً؛ للشبة فيه، والجرح المبهم لا حجة فيه.
لكنك تعتبر به أنه كان يقع من نقاد المحدثين القدح في النقلة بسبب الفعل المفسق الذي لا يحتمل فيه التأويل، ويسقطون بذلك حديثه وإن كان متقناً لما روى.

[1] تاريخ ابن أبي خيثمة (ص: 438) والتعديل والتجريح، للباجي (3/ 1249)، وتهذيب التهذيب، لابن حجر (4/ 441)، وطرف منه الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (4/ 2 / 206).
اسم الکتاب : تحرير علوم الحديث المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست