responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الموقظة للذهبي المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 22
ثم قال في نهاية رسالته (ص/151) مبينا أن العدالة التي تشترط في الراوي لقبول روايته ما هي إلا ظن صدقه وعدم كذبه: [لا يشترط في قبول الرواة إلا ظن صدق الراوي وضبطه ولا يرد إلا بكذبه وسوء حفظه ونحوهما وأن هذا شرط متفق عليه بين كل طائفة والخلاف في القدح، وما عداه قد أقمنا الأدلة على أنه لا قدح به في الرواية].
وقد روى الخطيب في الكفاية (ص/ 90) بعض الآثار مما يؤيد ذلك منها: وقال سمعت مالك بن أنس يقول سمعت الزهرى يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول ليس من شريف ولا عالم ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب لا بد ولكن من الناس من لا تذكر عيوبه، من كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله.

وقد لاح لك مما سبق أن الصواب عدم اعتبار أن سب المسلم من القوادح في العدالة الخاصة بالرواية، وأيضا أنه لا يشترط الخلو من البدعة في رسم العدالة، وأن مدار العدالة على مظنة صدق الرواي.

شروط أخرى للعدالة: ...
وسوف نناقش الشروط الأخرى التي وضعها العلماء للعدالة، وبيان الموقف الصحيح منها، وقد بحث الشيخ أبو بكر كافي في رسالته " منهج الإمام البخاري" هذه الشروط، وإليك ملخص ما قاله مع بعض التصرف والزيادة حسبما يقتضي الحال [1]، والله الموفق.

أولاً: الإسلام:
لا تقبل رواية الكافر يهوديا كان، أو نصرانيا، أو غيرهما إجماعاً. وقد حكى الإجماع على ذلك الغزالي في المستصفى [2] والرازي في المحصول [3] وغيرهما.

[1] وانظر رسالته من (ص 75): (ص 97)
[2] المستصفى من علم الأصول - دار الفكر - بيروت - ج1 ص156.
[3] المحصول في علم أصول الفقه ج2 ص567.
اسم الکتاب : شرح الموقظة للذهبي المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست