responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الموقظة للذهبي المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 113
5 - اشتراط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى:
وقال أيضاً: [ومنها أن بعضهم اشترط علمه بمعاني الحديث حيث يروي بالمعنى وهو شرط لا بد منه لكنه داخل في الضبط].

6 - اشتراط فقه الراوي:
وقال أيضاً: [ومنها أن أبا حنيفة اشترط فقه الراوي قال شيخ الإسلام والظاهر أن ذلك إنما يشترط عند المخالفة أو عند التفرد بما تعم به البلوى].
وعزو هذا الشرط للإمام أبي حنيفة فيه نظر، كما أن عزوه بهذا الإطلاق للأحناف فيه أيضاً نظر، وإنما هو عندهم مقيد بمخالفة القياس؛ قال الزركشي في البحر المحيط (6/ 212 - 213): [ولا يشترط أن يكون - أي الراوي - فقيها عند الأكثرين سواء خالفت روايته القياس أم لا. وشرط عيسى بن أبان فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس , ولهذا رد حديث المصراة , وتابعه أكثر متأخري الحنفية , ومنهم الدبوسي , وأما الكرخي وأتباعه فلم يشترطوا ذلك , بل قبلوا خبر كل عدل إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة , ويقدم على القياس. قال أبو اليسر منهم: وإليه مال أكثر العلماء. قال صاحب " التحقيق ": وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة: {إذا أكل أو شرب ناسيا} , وإن كان مخالفا للقياس , حتى قال أبو حنيفة: لولا الرواية لقلت بالقياس , وقد ثبت عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاءنا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين. واحتج أبو حنيفة في مواضع كثيرة على تقدير الحيض وغيره بمذهب أنس بن مالك مقلدا له , فما ظنك بأبي هريرة مع أنه أفقه من أنس. قال: ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي , فثبت أنه قول محدث. اهـ]. ...
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه) [1] صريح في رد هذا الشرط كما قال السخاوي في فتح المغيث [2]. ...

[1] - رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم، من حديث زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وصححه الألباني، والأرناوؤط.
[2] - فتح المغيث (1/ 293).
اسم الکتاب : شرح الموقظة للذهبي المؤلف : المنياوي، أبو المنذر    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست