responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها المؤلف : الخياط، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 27
شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» [1].

والأباحة مثل قوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَك فَاذْكُر اسْمَ الْلَّه تَعَالَى، فَإِنْ أَمْسَك عَلَيْك فَأَدْرَكْتَهُ حَيّاً فَاذْبَحْه، وَإِن أَدْرَكْتَه قَد قَُتَل وَلَم يَأْكُل مِنْه فَكُلْه، وَإِنْ وَجَدْتَ مَع كَلْبِك كَلْباً غَيْرَهُ وَقَد قُتِل فَلاَ تَأْكُل، فَإِنَّك لاَ تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَه، وَإِنْ رَمَيْت بِسَهْمِك فَاذْكُر اسْمَ الْلَّه تَعَالَى فَإِن غَابَ عَنْكَ فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلاَّ أَثَر سَهْمِكَ فَكُلْ إِِنْ شِئْتَ، وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيْقْا فِي الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُل» متفق عليه واللفظ لمسلم.

ومثل: «وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا» [2] أخرجه الجماعة.

ومنها: الإرشاد كقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَن ادِّخَار لُحُوْم الأَضَاحِي أَلاَ فَادَّخِرُوْا» [3].

ومنها الدعاء: «اللهمَّ اغْفِرْ لِي».

[1] رواه البخاري وأصحاب السنن.
[2] رواه الجماعة بزيادة «وَأَنْهَرَ الدَّمَ».
[3] رواه مسلم وأحمد والترمذي وصحَّحَهُ بلفظ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لاَ طَوْلَ لَهُ، فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ، وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا».
اسم الکتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها المؤلف : الخياط، عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست