اسم الکتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها المؤلف : الخياط، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 26
بِشُفْعَةِ جَارِهِ , يُنْتَظَرُ بِهَا - وَإِنْ كَانَ غَائِبًا - إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» [1] والحنفية هنا لا يحملون هذا المطلق على المُقيَّدِ: لأنهم لا يحتجون بمفهوم المخالفة، ولهذا تثبت الشفعة للجار الشريك في الطريق، والجار غير الشريك في الطريق.
3 - قد يأتي الخاص على صيغة الأمر: وهي الصيغة المعلومة افعل وما يجري مجراها مقتضى بها الفعل حتماً مع استعلاء، وهي تأتي لمعانٍ مختلفة قد تبلغ ستة عشر معنى، من أههمها: الإيجاب كقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَسْعَ إِلَى الجُمُعَةِ» [2]، «لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ» [3]، وقوله: «اِسْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْهُ» [4].
والندب كقوله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ» [5]، وقوله: «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ [1] رواه النسائي في [البيوع] وابن ماجه في [الشفعة]. [2] أخرجه الدارقطني والبيهقي. [3] رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه. [4] رواه الدارقطني وهو صحيح الإسناد. [5] رواه أصحاب السنن وأحمد.
اسم الکتاب : طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها المؤلف : الخياط، عبد العزيز الجزء : 1 صفحة : 26