responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء المؤلف : القرضاوي، يوسف    الجزء : 1  صفحة : 57
وهو " الشرح الكبير " للرافعي على " الوجيز " للغزالي , فقد خرجه جماعة منهم ابن حجر في كتابه الشهير " تلخيص الحبير".

وقد استدل بعض الفقهاء بأحاديث ثبت لمن بعدهم ضعفها , فهم معذورون في الاستدلال بها , ولكن الذين انكشف لهم ضعفها لا عذر لهم في استمرار الاحتجاج بها , وينبغي أن يترك الحكم المبني عليها , ما لم تكن هناك أدلة أخرى من نصوص الشرع أو قواعده العامة ومقاصده الكلية.

ومن قرأ كتب (تخريج الحديث) ـ التي أشرنا إليها ـ للكتب الفقهية المشهورة في المذاهب المتبوعة يتبين له ذلك بجلاء , كما يظهر ذلك في مثل " نصب الراية لأحاديث الهداية " للزيلعي , و" تلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير" لابن حجر ,و" إرواء الغليل في تخريج منار السبيل" للألباني، و" الهداية في تخريج أحاديث البداية لابن رشد " لأحمد بن صِدِّيق الغُمَارِي.

لاحظت ـ وأنا أبحث في فقه الزكاة ـ عددًا من الأحاديث يستدل بها داخل المذاهب المتبوعة , وهي مجروحة عند أئمة الحديث , مثل:
- «لَيْسَ فِي الخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ».
- «لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ».
- «لاَ يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ».
- «لَيْسَ فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ».

والحديث الأخير اشتهر عند الفقهاء , وذكره بعض كبارهم , مثل: الماوردي في " الأحكام السلطانية " , والشيرازي في " المهذب " , وابن قدامة في " المغني ".
وقد قال عنه النووي في " المجموع ": «حَدِيثٌ ضَعِيفٌ جِدًّا لاَ يُعْرَفُ».

وَقَبْلَهُ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " السُّنَنِ ": «[وَالذِي] يَرْوِيه أَصْحَابُنَا فِي التَّعَالِيقِ لاَ أَحْفَظُ فِيهِ إسْنَادًا».

وأصل الحديث عند الترمذي وابن ماجه والطبري في " تفسيره ": «فِي المَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ» ثم وقع خطأ قديم في بعض نسخ ابن ماجه , وزِيد في أول الحديث

اسم الکتاب : كيف نتعامل مع السنة النبوية معالم وضوابط - ط الوفاء المؤلف : القرضاوي، يوسف    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست