responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح المؤلف : البلقيني، سراج الدين    الجزء : 1  صفحة : 392
تفريعات:

أحدُها: إذا كان الراوي ضريرًا ولم يحفظ حديثَه من فم من حدثه، واستعان بالمأمومين في ضبطِ سماعه وحفظِ كتابِه ثم عند روايتِه في القراءةِ منه عليه، واحتاط في ذلك على حسبِ حاله، بحيث يحصلُ معه الظنُّ بالسلامةِ من التغيير، صحت روايتُه. غير أنه أوْلى بالخلافِ والمنع ِ من مثل ِ ذلك من البصير *. قال " الخطيب الحافظ ": " والسماعُ من البصير الأميِّ والضرير اللذين لم يحفظا من المحدِّثِ ما سمعاه منه، لكنه كُتِبَ لهما بمثابة واحدة. قد منع منه غير واحد من العلماء، ورخَّصَ فيه بعضُهم ". والله أعلم (2).

الثاني: إذا سمع كتابًا ثم أراد روايتَه من نسخة ليس فيها سماعُه، ولا هي مقابَلة بنسخةِ سماعه، غير أنه سُمِع منها على شيخِه، لم يجز له ذلك. [60 / ظ] قطع به " الإمامُ أبو نصر بن الصباغ الفقيه " فيما بلغنا عنه. وكذلك لو كان فيها سماعُ شيخِه أو روى منها ثقةٌ عن شيخِه، فلا يجوز له الروايةُ منها اعتمادًا على مجردِ ذلك؛ إذ لا يؤمَنُ أن يكونَ فيها زوائدُ ليست في نسخة سماعه. ثم وجدتُ " الخطيبَ " قد حكى مِصداقَ ذلك عن أكثر أهل ِ الحديث، فذكر فيما إذا وجَد أصلَ المحدِّثِ ولم يُكْتَب فيه سماعُه، أو وجد

(1) الكفاية: باب القول فيمن كان معوله على الرواية في كتبه لسوء حفظه: 228.
وانظر معه في (الكفاية: باب القول في تلقين الضرير والأمي) 257.

* المحاسن:
" فائدة: قد تُمنع الأولوية من جهة تقصير البصير، فيكون الأعمى أوْلى بالجواز؛ لأنه أتى باستطاعتِه [1]. انتهت " 70 / ظ.

[1] نقله السخاوي، وأضاف: وقال شيخنا - ابن حجَر -: إذا كان الاعتماد على ما كتب لهما فهما سواء؛ إذ الواقف على كتابهما يغلب على ظنه السلامة من التغيير أو عكسها. على أن " الرافعي " قد خص الخلاف في الضرير بما سمعه بعد العمى. فأما ما سمعه قبله فله أن يرويه بلا خلاف. يعني بشرطه. وفي نفي الخلاف توقف ". (فتح المغيث 2/ 208).
اسم الکتاب : مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح المؤلف : البلقيني، سراج الدين    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست