اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 297
قال ابن الصلاح: ومنع من ذلك بعض من يعتد به من المتأخرين، والصحيح الذي عليه العمل جوازه، وشبهوا ذلك بتوكيل الوكيل.
هذا هو القسم الثالث من أقسام الرواية وطرق التحمل: هو الإجازة، وخلاصة الكلام في الإجازة ما نطيل فيها، في قضيتين: القضية الأولى: معنى الإجازة، معنى الإجازة هو الإذن بالرواية من دون سماع ولا قراءة، هذه خلاصة معنى الإجازة، أن يقول له: أذنت لك أن تروي عني هذا الكتاب، يعني حسب ما قسمها ابن كثير -رحمه الله-، هذه قضية.
إذن معنى الإجازة باختصار: هو الإذن بالرواية من غير سماع ولا قراءة، من غير تحديث، لا الشيخ يحدث ولا الطالب يقرأ، وهذه أقسام كما ذكرها ابن كثير -رحمه الله-، كان بعض المحدثين في وقت الرواية يمنعونها، ونَقل هذا عن شعبة وعن الشافعي.
ونُقل عن بعض العلماء العمل بها، حتى نقل عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ونقل عن الزهري، ونقل عن ابن جريج وجماعة يعملون بها، لكن نلاحظ أن عملهم ما يُنقَل، ترى من العمل بالإجازة في عصر الرواية إنما هو للقسم الأول، الذي هو إجازة من معيَّن لمعيَّن في معيَّن، بأن يقول له: هذا الجزء أرويه أنا فاروه عني.
ثم بعد ذلك الأقسام الثانية هذه نلاحظ أنها وقعت بعد عصر الرواية، ونلاحظ أن كل واحد منها فيه تسامح أخف من الذي قبله، وما زالوا يتسامحون في عصر الرواية حتى كما نرى صارت إجازات معدومة الفائدة، ولا عذر لهم في ذلك إلا أنهم يريدون بقاء سلسلة الإسناد، وقد بقي منها إلى الآن في وقتنا الحاضر، الرواية بالإجازات موجودة الآن في عصرنا الحاضر، بإمكان طلبة العلم مثلا أن يذهبوا إلى أحد المشايخ ممن له إجازات، فيجيزهم أن يرووا عنه الكتب الستة، أو مسند الإمام أحمد، وهم لم يسمعوا منه، ولم يقرءوا عليه أيضا.
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم الجزء : 1 صفحة : 297