responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 296
رابعا: الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسده، وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماهير مُسمَّيْن لا يعرفهم المجيز، ولا يتصفح أنسابهم، ولا عدتهم، وإن هذا سائغ شائع.
كما لا يستحضر المُسْمِع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم. والله أعلم.
ولو قال: أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني، فقد كتبه أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي، وسوغه غيره، وقواه ابن الصلاح.
وكذلك لو قال: أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب وما يجوز لي روايته، فقد جوزها جماعة، منهم أبو بكر بن أبي داود، قال لرجل: أجزت لك ولأولادك ولحبل حبله.
وأما لو قال: أجزت لمن يوجد من بني فلان، فقد حكى الخطيب جوازها عن القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، وأبي الفضل بن عمروس المالكي، وحكاه ابن الصباغ عن طائفة، ثم ضعف ذلك وقال: هذا يبنى على أن الإجازة إذن أو محادثة.
وكذلك ضعفها ابن الصلاح، وأورد الإجازة للطفل الصغير الذي لا يُخاطَب مثله، وذكر الخطيب أنه قال للقاضي أبي الطيب: إن بعض أصحابنا قال: لا تصح الإجازة إلا لمن يصح سماعه، فقال: قد يجيز الغائب عنه ولا يصح سماعه منه.
ثم رجح الخطيب صحة الإجازة للصغير، قال: وهو الذي رأينا كافة شيوخنا يفعلونه، يجيزون للأطفال من غير أن يسألوا عن أعمارهم، ولم نرهم أجازوا لمن لم يكن موجودا في الحال. والله أعلم.
ولو قال: أجزت لك أن تروي ما صح عندك مما سمعته وما سأسمعه، فالأول جيد والثاني فاسد، فقد حاول ابن الصلاح تخريجه على أن الإجازة إذن لكالوكالة، وفيما لو قال: وكلتك في بيع ما سأملكه خلاف.
وأما الإجازة بما يرويه إجازة، فالذي عليه الجمهور الرواية بالإجازة على الإجازة وإن تعددت، وممن نص على ذلك الدارقطني وشيخه أبو العباس بن عقدة، والحافظ أبو نعيم الأصفهاني، والخطيب، وغير واحد من العلماء.

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست