responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 269
كان الواحد منهم.. -يعني- يصف الإمام أحمد منزل أحد شيوخه -وهو عبدة بن سليمان، أظنه عبده بن سليمان- المهم يقول: لو أخرج متاعه ووضعه في الشارع ما أخذه أحد -يعني ما يسوى من يلتفت له- وكان شيخه زيد بن الحباب -رحمه الله- أتوا إليه وإذا هو عريان، ليس له إلا ثوب واحد، عريان هو، يغسل ثوبه وينتظر أن يجف، ولهم أخبار ... كذلك خصوصا في الرحلات، في الرحلات ربما يعني الواحد منهم مثلا تقل نفقته فيبيت الثلاثة الأيام أو الأربعة، يبيت الثلاثة الأيام بدون أكل، وينقطع عن زملائه، ولا يخبرهم تعففا، حتى إن بعضهم نقلوا أو ذكروا عن ... أظنه حماد بن سلمة -أنسى الأسماء- المهم أنه كان عطشانا، فطرق باب بيت يريد ماء، فخرج عليه صبي وأحضر له ماء، فلما أتاه بالماء نظر إلى الصبي، فإذا هو.. كأنه عرفه، قال له: ألست تتردد إلينا -يعني في مجلس العلم- قال: بلى. فأعطاه الكأس، ولم يشرب.
وكانوا يقولون: نصون حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عرض الدنيا.
وأيضا أغلقوا هذا الباب؛ لأنه مظنة أن يُطلَب به الدنيا، أو أن يتزيّد المحدث من أجل غرض…
المهم هذه مروءة تعارفوا عليها، وإن كانت في أصل الشرع مباحة، فكان الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: لا يُؤخذ عمن يبيع الحديث، ولا كرامة.
ولهم في ذلك كلمات، لكن مع هذا، الأمر فيه سعة، هو مروءة، ومروءة حديثية -كما ذكرت- من جهة الشرع يقولون: لا بأس؛ لأنه صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه يقول: ? إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ?.
فإذا كان هذا في كتاب الله، ففي الحديث من باب أولى. فقالوا: إن الراوي إذا كان ثقة ضابطا، وأمن عليه التزيد، واحتاج، فلا بأس.

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست