responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 150
إذن مسلم يكتفي بالمعاصرة، وقال ابن كثير -رحمه الله-: إن الذي شنع عليه مسلم يظهر أنه ابن المديني، أنه ابن المديني؛ لأن البخاري -يقول ابن كثير- لأن البخاري لا يشترط ثبوت اللقي في أصل الصحة، وإنما اشترطه في أي شيء؟ في صحيحه، وهذا الذي قاله ابن كثير نوقش فيه كثيرا، وقالوا: إن البخاري لا فرق عنده بين الصحيح خارج كتابه وبين الصحيح في كتابه، فهو يشترط ثبوت اللقي في صحيحه وخارج -أو في خارج- صحيحه، هذا الذي قاله ابن كثير.
أما قضية من يريد مسلم بهذه المناقشة، بالتشنيع والمناقشة، فهذا أمر آخر لا أطيل بذكره، أو لا أطيل فيه، ويعني يحتاج الأمر إلى تفصيل، لكن أشير هنا هذا الذي ذكره، أو -يعني نعم-، هذا الذي يتعلق بهذه الفقرة أو بهذا الموضوع، والذي ذكره ابن الصلاح، ووافقه ابن كثير من التفريق بين مذهب البخاري ومذهب مسلم.
هذا هو الصحيح أن بينهما فرق، بينهما فرق في هذه القضية الخاصة، وهي أن البخاري يشترط ثبوت اللقي، ومر بنا أن ابن كثير ذكر من مميزات صحيح البخاري التي قُدم فيها على صحيح مسلم ماذا؟ أن البخاري يشترط ثبوت اللقي ولو مرة واحدة، وهذا هو الصحيح مهما قيل في هذه المسألة ومهما كُتب، فالصحيح أن بين البخاري وبين مسلم فرقا يسيرا في هذه النقطة المعينة، وهو -يعني- اشتراط ثبوت اللقي.
ومسلم -رحمه الله- أطال في المقدمة في التشنيع على هذا القول، ومناقشة هذه المسألة -يعني- تحتاج إلى وقت، أو تحتاج إلى شرح طويل. اكتفي بهذا.

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست