responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 149
وبعد ذلك يأتي البحث في الشروط، الشروط -يعني- كثير من المحدثين اشترط شرطا ثالثا، ذكره ابن الصلاح وهو ماذا؟ مع البراءة مع المعاصرة، أن يثبت، لا يكفي المعاصرة، وإنما أن يثبت أنه لقي من روى عنه ولو مرة واحدة، -يعني- يثبت ولو في حديث واحد صحيح أو في إسناد هو صحيح أنه يقول: حدثنا فلان، لا يكفي أن يعاصره فقط، وإنما يثبت في حديث صحيح، وفي إسناد صحيح أنه سمع منه.
ثم بعد ذلك يشترط أيضا أن يكون بريئا من التدليس، فهذه ثلاثة شروط، ويدخل الشرط الأول المهم قوله: إذن دعوى الإجماع هذه ليست على قبول الإسناد المعنعن بالشرطين، وإنما على قبول الإسناد المعنعن مطلقا في الجملة، وأما الشروط فيأتي بعد ذلك الاختلاف المشهور، فجمهور العلماء -كما نقله ابن الصلاح عنهم- اشترطوا كم من شرط؟ ثلاثة شروط، وإن كان واحد يدخل الثاني: المعاصرة، وأن يكون قد سمع منه، هذا يدخل واحد في الثاني، والثالث: أن يكون بريئا من وصمة التدليس.
ومن العلماء من اكتفى بكم؟ بشرطين، إذن مهم هذا الأمر -يعني كما ذكرت- ابن كثير اختصر قليلا، فالإجماع المذكور على قبول الإسناد المعنعن في الجملة، هذا لا إشكال فيه، نقله ابن عبد البر، وكلمته ما أطيل في تحليلها، لكن أكتفي -يعني- أكتفي بها بالتنبيه هذا، وهو أن الإجماع المذكور هو على قبول الإسناد المعنعن في الجملة، وبعد ذلك تأتي الشروط أو التفصيل في الشروط التي ذكرها العلماء.
فجمهور العلماء اشترطوا شرطين أو ثلاثة، ومن العلماء من يكتفي بشرطين، وهما اللذان ذكرهما، الاكتفاء بأي شيء؟ بالمعاصرة -يعني- لا يُشترط أن نقف على حديث واحد يقول فيه الراوي: حدثنا فلان، يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقي، والبراءة من وصمة التدليس، وهذا مَن الذي قال بهذا القول؟ معروف هذا القول عمن؟ ذكره ابن كثير قال: وهذا هو الذي اعتمده مسلم في صحيحه، وشنع في خطبته على من يشترط مع المعاصرة اللقي.

اسم الکتاب : شرح اختصار علوم الحديث المؤلف : اللاحم، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست