responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 173
يَعْنِي [1] : إذَا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ.» .
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهَا هَذَا الْمَعْنَى، وَأَنَّهَا [2] لَا تَحْتَمِلُهُ: لِأَنَّهَا إذَا قَارَبَتْ بُلُوغَ أَجَلِهَا، أَوْ لَمْ تَبْلُغْهُ [3] -: فَقَدْ حَظَرَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) عَلَيْهَا: أَنْ تَنْكِحَ [4] ، لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: [2]- 235) فَلَا يَأْمُرُ: بِأَنْ لَا يَمْنَعَ مِنْ النِّكَاحِ مَنْ قَدْ مَنَعَهَا مِنْهُ. إنَّمَا يَأْمُرُ: بِأَنْ لَا يَمْتَنِعَ [5] مِمَّا أَبَاحَ لَهَا، مَنْ هُوَ بِسَبَبٍ [مِنْ [6] ] مَنْعِهَا.»
«قَالَ: وَقَدْ حَفِظَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَذَلِكَ: أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا [7] ، فَطَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ [8] عِدَّتُهَا، ثُمَّ:

[1] هَذَا إِلَى قَوْله: الشَّافِعِي غير مَوْجُود بِالْأُمِّ (ص 128) . وَقَوله: فالآية، جَوَاب الشَّرْط، فَتنبه.
[2] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص 128) ، وفى الْأُم (ص 149) : «لِأَنَّهَا» .
[3] كَذَا بِالْأَصْلِ وَالأُم (ص 128) وفى الْأُم (ص 149) : «لَان الْمَرْأَة المشارفة بُلُوغ أجلهَا وَلم تبلغه: لَا يحل لَهَا أَن تنْكح، وهى مَمْنُوعَة من النِّكَاح بآخر الْعدة، كَمَا كَانَت مَمْنُوعَة مِنْهُ بأولها: فَإِن الله (عز وَجل) يَقُول: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا) فَلَا يُؤمر: بِأَن يحل إنكاح الزَّوْج إِلَّا لمن قد حل لَهُ الزَّوْج.» . أَو: (فَلَا يُؤمر ... من إِلَخ) . إِذْ عبارَة الْأُم: (إِلَّا من) ، وهى خطأ بِيَقِين.
[4] فى الأَصْل: «ينْكح» ، والتصحيح عَن الْأُم (ص 128) . [.....]
[5] كَذَا بِالْأُمِّ (ص 128) . وفى الأَصْل: «لكل لَا يمْنَع» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[6] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ص 128) .
[7] هُوَ ابْن عَم لَهُ، كَمَا فى الْأُم (ج 5 ص 11) .
[8] فى الْمُخْتَصر (ج 3 ص 257) : «فانقضت» .
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست