responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 172
(بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ: [2]- 232) [1]
«فَإِنْ شُبِّهَ عَلَى أَحَدٍ: بِأَنَّ [2] مُبْتَدَأَ الْآيَةِ عَلَى ذِكْرِ الْأَزْوَاجِ.-:
فَفِي [3] الْآيَةِ، دَلَالَةٌ: [عَلَى [4] ] أَنَّهُ إنَّمَا نَهَى عَنْ الْعَضَلِ الْأَوْلِيَاءَ [5] لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا طَلَّقَ، فَبَلَغَتْ الْمَرْأَةُ الْأَجَلَ-: فَهُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا فَكَيْفَ يَعْضُلُهَا مَنْ لَا سَبِيلَ، وَلَا شِرْكَ لَهُ [فِي أَنْ يَعْضُلَهَا [6] ] فِي بَعْضِهَا؟!.»
«فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ يَحْتَمِلُ [7] : إذَا قَارَبْنَ بُلُوغَ أَجَلِهِنَّ لِأَنَّ اللَّهَ (تَعَالَى) يَقُولُ لِلْأَزْوَاجِ: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [8] ) الْآيَةُ [9] .

[1] انْظُر الْمُخْتَصر (ج 3 ص 257) .
[2] فى الْأُم (ج 5 ص 128) : «أَن» وَقَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 149) :
«فَإِن قَالَ قَائِل: نرى ابْتِدَاء الْآيَة مُخَاطبَة الْأزْوَاج» ثمَّ علل بِالْآيَةِ الْمَذْكُورَة.
[3] هَذَا جَوَاب الشَّرْط، وَعبارَته فى الْأُم (ص 149) : «فَدلَّ على أَنه أَرَادَ غير الْأزْوَاج: من قبل أَن الزَّوْج- إِذا انْقَضتْ عدَّة الْمَرْأَة: ببلوغ أجلهَا.- لَا سَبِيل لَهُ عَلَيْهَا.» .
[4] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ص 128) .
[5] فى الأَصْل: «للأولياء» ، وَهُوَ خطا وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم (ص 128) .
[6] الزِّيَادَة عَن الْأُم (ص 128) .
[7] فى الْأُم (ص 128) : «تحْتَمل» وفيهَا (ص 149) : «فقد يحْتَمل ...
إِذا شارفن» وَلَا خلاف فى الْمَعْنى.
[8] قَالَ فى الْأُم (ج 5 ص 149) - بعد أَن ذكر نَحْو هَذَا-: «نهيا: أَن يرتجعها ضِرَارًا ليعضلها.» .
[9] كَذَا بِالْأَصْلِ: وفى الْأُم (ج 5 ص 128) : (أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) وَبَقِيَّة الْآيَة: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ: فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ: مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ، يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ: 2- 231) .
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست