اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 552
المصحف، أمّا الوجوب فلا ينهض دليلا عليه.
وأمّا الحديث الّذي استدلّوا به على فرض الطّهارة لذلك، فهو حديث: «لا يمسّ القرآن إلّا طاهر».
وهذا على لفظ النّفي ومعناه النّهي، وقد بيّنت وجهه في موضع آخر بما حاصله: أنّ وصف (طاهر) ثابت للمسلم بإسلامه، لا يزيله عنه حدث إلّا الكفر، لما جاء من حديث أبي هريرة:
أنّه لقيه النّبيّ صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسلّ فذهب فاغتسل، فتفقّده النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فلمّا جاءه قال: «أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتّى أغتسل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله! إنّ المؤمن (وفي لفظ: المسلم) لا ينجس».
وكذلك وقع لحذيفة بن اليمان نحو قصّة أبي هريرة [1].
فهذا دليل بيّن على أنّ الطّهارة ثابتة للمسلم لا يزيلها عنه جنابة أو ما دونها. وهذا بخلاف الكافر، فإنّ الله تعالى قال: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [التّوبة: 28]، وبغضّ النّظر عن معنى النّجاسة فيه، فإنّه وصف مانع لنا من تمكينه من مسّ المصحف في الأصل، والاستثناء من ذلك على ما سيأتي واقع بقيد. [1] حديث صحيح. متّفق عليه من حديث أبي هريرة: أخرجه البخاريّ (رقم: 279، 281) ومسلم (رقم: 371). وانفرد به مسلم (رقم: 372) عن حذيفة.
اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 552