اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 521
الكلام هاهنا في الطّهارة من الحدثين: الأصغر، والأكبر، وطهارة المكان والثّوب، والسّواك، لتلاوة القرآن، فهذه أربع مسائل:
المسألة الأولى: الطّهارة من الحدث الأصغر:
الوضوء لقراءة القرآن مستحبّ وليس بواجب، وتجوز القراءة بدونه.
دليل الاستحباب: ما ثبت عن المهاجر بن قنفذ، رضي الله عنه:
أنّه سلّم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضّأ، فلم يردّ عليه حتّى توضّأ، فردّ عليه، وقال: «إنّه لم يمنعني أن أردّ عليك إلّا أنّي كرهت أن أذكر الله إلّا على طهارة [وفي لفظ: وضوء]» [1].
قال قتادة بن دعامة السّدوسيّ: فكان الحسن (يعني البصريّ) من أجل هذا الحديث يكره أن يقرأ أو يذكر الله عزّ وجلّ حتّى يتطهّر [2].
وأمّا ما دلّ على جواز التّلاوة على غير وضوء، فأحاديث، من أظهرها:
1 - حديث عائشة، رضي الله عنها، قالت: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يذكر الله [1] حديث صحيح. أخرجه أحمد (4/ 345 و 5/ 80) وأبو داود (رقم: 17) والنّسائيّ (رقم: 38) وابن ماجة (رقم: 350) وغيرهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حضين بن المنذر أبي ساسان، عن المهاجر، به، واللّفظ الثّاني لأحمد في موضع وابن ماجة.
قلت: إسناده صحيح، وصحّحه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم، وله طرق وشواهد استوفيت شرحها في كتابي (حكم الطّهارة لغير الصّلوات). [2] ثبت هذا عند أحمد في الموضع الأول من رواية حديث المهاجر المذكور.
اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 521