responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 257
سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثّيّب بالثّيّب جلد مائة والرّجم» [1].
فأشار صلى الله عليه وسلم بهذا إلى نسخ حكم حبس الزّواني في البيوت الوارد
في قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا [النّساء: 15].

3 - أن يعرف تاريخ المتقدّم والمتأخّر.
فالمتأخّر في تشريعه ناسخ للمتقدّم، كما هو الشّأن في نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة.
وممّا يفيد في هذا تمييز المتقدّم في نزوله بمعرفة المكّيّ والمدنيّ.
كما أنّ ممّا ينبغي أن يستفاد ممّا يتّصل بالنّسخ في السّنّة: أنّ ما وجدناه من الأحكام غير معلوم التّاريخ معارضا لأحكام جاءت في حجّة الوداع أو بعدها إلى وفاة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فما جاء من تلك الأحكام في الحجّة أو بعدها

[1] حديث صحيح. أخرجه أحمد (5/ 313، 317، 318، 320) ومسلم (رقم:
1690) وأبو داود (رقم: 4415، 4416) والتّرمذيّ (رقم: 1434) والنّسائيّ في «الكبرى» (رقم: 7143، 7144) وابن ماجة (رقم: 2550) والدّارميّ (رقم:
2241) من طريق الحسن البصريّ، عن حطّان بن عبد الله، عن عبادة بن الصّامت، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم، به.
قال التّرمذيّ: «حديث صحيح». قلت: وقع في إسناده عند ابن ماجة خطأ.
اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست