responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 226
فإذا تبيّن هذا دلّ على أنّ النّسخ في نفس الشّريعة الواحدة ما دام الوحي ينزل جائز غير ممتنع.
وقد ذكر جحد النّسخ في شرائع الله عن طائفة من اليهود، بشبهة أنّه يلزم من إثباته اعتقاد البداء [1]، وهذا من ضلالهم وجهلهم بالله وحكم أفعاله تبارك وتعالى.
وهذا الّذي فرّ منه اليهود بالجحد، وقعت فيه طائفة من باطنيّة الرّافضة الملاحدة، فنسبوا إلى ربّهم هذا الاعتقاد الفاسد [2]، تعالى الله عن قولهم علوّا كبيرا.

[1] البداء: ظهور الرّأي بعد أن لم يكن (التعريفات، للجرجانيّ، ص: 62).
وانظر: «الإحكام» لابن حزم (4/ 68)، و «التّلخيص» للجوينيّ (2/ 462)، و «إحكام الفصول» للباجيّ (ص: 326).
وذكر هذه العقيدة عن هذه الطّائفة من اليهود جاء في مواضع عديدة، منها:
«الفصل» لابن حزم (1/ 180 - 181)، «الملل والنّحل» للشّهرستانيّ (ص: 178).
[2] ذكرت هذه العقيدة عن المختار بن أبي عبيد الثّقفيّ الكذّاب الّذي ادّعى النّبوّة، كما في «الملل والنّحل» للشّهرستانيّ (ص: 118 - 119)، وحكاها طائفة من العلماء عن الرّافضة، فانظر: «مقالات الإسلاميّين» للأشعريّ (1/ 109، 2/ 153)، «البرهان» للجوينيّ (2/ 1295، 1300)، «المستصفى» للغزّاليّ (ص: 131)، «شرح المنار» لابن الملك (2/ 710)، «المسوّدة» لآل تيميّة (ص: 185).
وفي بيان فساد هذه العقيدة انظر: «الواضح» لابن عقيل (4/ 198 - 203، 239 - 240)، «التّلخيص» للجوينيّ (2/ 469)، «الإحكام» للآمديّ (3/ 109).
اسم الکتاب : المقدمات الأساسية في علوم القرآن المؤلف : الجديع، عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست