responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 424
الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم" [1] وبقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث القاتل شيئًا" [2]، وبما رواه أبو بكر رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا نورث، ما تركناه صدقة" [3] فخرج أولاد الأنبياء فإنهم لا يرثون.
وقوله تعالى في المطلقة البائن: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [4] وهذا عام في العقد والوطء، وخصه قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لامرأة رفاعة: "لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" [5].
وقوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [6] عام يشمل المحصن وغير المحصن وتواتر عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه رجم المحصن، وهو فعل.
3- التخصيص بالإجماع:
ومذهب جمهور العلماء أن الإجماع من مخصصات العموم المنفصلة، وهناك ما يرى أن المخصص هو دليل الإجماع وليس الإجماع نفسه، ومن الأمثلة قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [7] وهو عام يشمل الحر والعبد، والذكر والأنثى، وأجمعوا على أنه لا جمعة على عبد ولا امرأة[8].
وكقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} 9

[1] رواه البخاري، كتاب الفرائض ج8 ص11، ومسلم كتاب الفرائض ج3 ص1233.
[2] رواه أبو داود في سننه كتاب الديات باب ديات الأعضاء ص692.
[3] رواه البخاري كتاب الفرائض ج8 ص3، ورواه مسلم ج3 ص1381.
[4] سورة البقرة: الآية 230.
[5] رواه البخاري: كتاب الطلاق باب 37، ج6 ص182.
[6] سورة النور: الآية 24.
[7] سورة الجمعة: الآية 9.
[8] إرشاد الفحول: الشوكاني ص160.
9 سورة النساء: الآية 11.
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست