responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 423
مطلقة، إلا أنه خص الحوامل في قوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1] كما خص الآيسات من الحيض: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ} [2] وخص غير المدخول بها قال تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} [3].
وقوله تعالى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [4] يشمل كل مشركة كتابية كانت أو غير كتابية، وجاء التخصيص في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [5] فخص الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها.
2- التخصيص بالسنة قولًا كان أو فعلًا:
فقوله تعالى بعد أن عدد المحرمات من النساء: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [6]. مخصوص بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" [7] حيث خص أربع نساء وهن عمة الزوجة وخالتها، وابنة أخيها، وابنة أختها.
وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [8] عام يدل على أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم، لكنه مخصوص بقول

[1] سورة الطلاق: الآية 4.
[2] سورة الطلاق: الآية 4.
[3] سورة الأحزاب: الآية 49.
[4] سورة البقرة: الآية 221.
[5] سورة المائدة: الآية 5.
[6] سورة النساء: الآية 24.
[7] رواه مسلم كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ج2 ص1029.
[8] سورة النساء: الآية 11.
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست