اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي الجزء : 1 صفحة : 414
[2]- العام الذي يدخله التخصيص:
وهو الذي يمكن تخصيصه، ولعل هذا النوع هو أشهر أنواع العموم، والذي ينصرف إليه الذهن عند إطلاق العموم، وهو ميدان الخلاف بين العلماء في تخصيصه أو بقائه على عمومه.
وأمثلته في القرآن كثيرة؛ منها: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [1] فلفظ "الناس" عام خصص بقوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} .
ومنها قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [2] فلفظ "أحدكم" يفيد العموم وخصص بقوله: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} .
ومنها قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [3]، فلفظ "المطلقات" عام يشمل الحامل وغير الحامل وخصص بقوله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [4] وغير ذلك من الأمثلة. [1] سورة آل عمران: الآية 97. [2] سورة البقرة: الآية 180. [3] سورة البقرة: الآية 228. [4] سورة الطلاق: الآية 4.
3- العام المراد به الخصوص:
وهو ما دل لفظه على العموم ودلت القرينة على الخصوص، كقوله تعالى
اسم الکتاب : دراسات في علوم القرآن المؤلف : فهد الرومي الجزء : 1 صفحة : 414