responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي المؤلف : الطيار، مساعد    الجزء : 1  صفحة : 182
فإن قال قائل: كيف تقبل قول السلف وأنت ترى فيه اختلافاً أو أقوالاً ضعيفة؟
فالجواب: إن تقعيد هذه القاعدة لا يعني قبول كل ما جاء عن السلف على إطلاقه، والأمر فيه تفصيل:
الأول: إذا كان في تفسير الآية إجماع، فهذا حجة بلا ريب.
الثاني: إذا وقع اتفاق السلف على قول، ووقع خلاف بعضهم، فيكون قول الجمهور «الاتفاقُ» [1] هو المقدَّم على قول غيرهم.
الثالث: إذا وقع الخلاف بينهم، فإن ما وقع من اختلافهم عليه، فهو إجماع من هذه الجهة، أي: إنه إجماع منهم على هذه الأقوال، وأن الآية لا يخرج معناها عندهم عمَّا قالوه.
وهذا النظر دقيق، قد يغيب عمَّن لم يتأمله، وفي هذه الحال لا يجوز إحداث قول يبطل أقوالهم جميعها، وبهذا يظهر مقام القاعدة الأصولية التي ذكرها الأصوليون في أنه لا يجوز إحداث قول ثالث فيما إذا اختلفوا على قولين [2].

[1] يستخدم بعض العلماء مصطلح الاتفاق للتعبير عن رأي الجمهور، وليس المراد به الإجماع، وبهذا عبَّرت هنا، فالقول المتفق عليه أي الذي اتفق عليه الجمهور.
ولا يخفاك أن حكاية الاتفاق تحتاج إلى استقراء، كما لا يخفاك أن تتابع العلماء على نقل قول من الأقوال دون نكير يُشعر بقبول هذا القول، وهذا من الأمور المهمة التي يجب أن يتنبه لها طالب العلم، ولا يردُّ القول إلا إذا ظهر الخطأ فيه، وأبان المخطِّئُ بالتدليل أو التعليل موقع ذلك الخطأ.
[2] جاء في المسودة ص329: «مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل ونصوا على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه.
وإن لم ينصوا على ذلك، فقال بعضهم: يجوز إحداث تأويل ثان إذا لم يكن فيه إبطال الأول، وقال بعضهم: لا يجوز ذلك، كما لا يجوز إحداث مذهب ثالث، وهذا هو الذي عليه الجمهور، ولا يحتمل مذهبنا غيره». المسودة لابن تيمية، طبعة المدني.
اسم الکتاب : شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي المؤلف : الطيار، مساعد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست