اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 607
النوع الثاني: في الأحكام
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب: 50] [1].
فيها سبع عشرة مسألة:
المسألة الأولى:
قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} يحتمل أن يريد به أزواجك اللاتي نكحت، وهن أربع وعشرون [2] بيانها في شرح الصحيح [3]، ويحتمل أن يكون المراد به من تنكح.
المسألة الثانية:
قوله: {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} فسمى الصداق أجراً وجعله عوضاً كالبيع، وتحقيق ذلك قد مضى في سورتَي "النساء" [4] و"القصص" [5] من كتابنا أعني كتاب "أحكام القرآن". [1] انظر: ابن العربي أحكام القرآن: 1552، الماوردي: النكت والعيون: 3/ 332، أبو حيان: البحر المحيط: 7/ 241، القرطبي: الجامع الأحكام القرآن: 14/ 206. [2] انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/ 253. [3] أي شرح البخاري كما صرح المؤلف بذلك في الأحكام: 1554. [4] صفحة: 317، 389 من أحكام القرآن. [5] صفحة: 1466 من أحكام القرآن.
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي الجزء : 1 صفحة : 607