responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 607
النوع الثاني: في الأحكام
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} [الأحزاب: 50] [1].
فيها سبع عشرة مسألة:

المسألة الأولى:
قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} يحتمل أن يريد به أزواجك اللاتي نكحت، وهن أربع وعشرون [2] بيانها في شرح الصحيح [3]، ويحتمل أن يكون المراد به من تنكح.

المسألة الثانية:
قوله: {اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ} فسمى الصداق أجراً وجعله عوضاً كالبيع، وتحقيق ذلك قد مضى في سورتَي "النساء" [4] و"القصص" [5] من كتابنا أعني كتاب "أحكام القرآن".

[1] انظر: ابن العربي أحكام القرآن: 1552، الماوردي: النكت والعيون: 3/ 332، أبو حيان: البحر المحيط: 7/ 241، القرطبي: الجامع الأحكام القرآن: 14/ 206.
[2] انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: 2/ 253.
[3] أي شرح البخاري كما صرح المؤلف بذلك في الأحكام: 1554.
[4] صفحة: 317، 389 من أحكام القرآن.
[5] صفحة: 1466 من أحكام القرآن.
اسم الکتاب : قانون التأويل المؤلف : ابن العربي    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست