responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 42
والمراد هنا ما أكل منه السبع؛ لأن ما أكله السبع كله قد فني، وسواء سال الدم مما أكل السبع، ولو من مذبحها أو لا، فإنها لا تؤكل؛ لقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} هذا عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد به سبب موته فأمكن تداركه، وفيه حياة مستقرة والمراد يعني: إلا ما ذكيتم من المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع.
وروي عن طاووس وغيره من التابعين ((أن المذكاة متى تحركت حركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح هي حلال، وهذا مذهب الجمهور)) [1].

ثانياً: الذكاة الشرعية: تعريفها، وشروطها:
قال الزجاج: ((أصل الذكاة في اللغة: تمام الشيء، فمنه ذكاء في السن وهو تمام السن، ومنه الذكاء في الفهم، وهو أن يكون فهماً تاماً.
وقد روي عن علي، وابن عباس، والحسن، وقتادة، أنهم قالوا: ما أدركت ذكاته بأن توجد له عين تطرف، أو ذنب يتحرك، فأكله حلال)) [2].
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
((الذكاة:
1 - نحر الحيوان البري الحلال.
2 - أو ذبحه.

[1] تفسير ابن كثير، 2/ 11.
[2] زاد المسير في علم التفسير، 2/ 282.
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست