responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 41
السنة للقرآن، فما خزقه بالمعراض يكون حلالاً؛ لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم هذه الآية – آية التحريم – وهو ما إذا أصابه بعرضه، فلا يؤكل لأنه وقيذ.
وكذلك كلب الصيد إذا أرسل على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه، أو صدمه، فإن الراجح كما قال ذلك ابن كثير في تفسيره –: إنَّ الكلب إذا أرسل على الصيد ولم يجرحه أو صدمه فإن ذلك وقيذ وقال اختار هذا القول ورجحه كثير من الأئمة، وهو أشبه بالصواب.
ففي الصحيحين عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - أنه قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مُدىً، أفنذبح بالقصب؟ فقال: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى أهل الحبشة)) [1].
قوله تعالى: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ} هي التي تتردى من علو إلى أسفل فتموت من غير فرق بين أن تتردى – تسقط – من جبل أو في بئر – أو غير ذلك، قوله تعالى: {وَالنَّطِيحَةُ} هي التي تنطحها – شاة أخرى أو بقر – فتموت من دون تذكية.
قوله تعالى: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ} أي ما افترسه ذو ناب، كالأسد، والنمر، والفهد، والذئب، والضبع، ونحوها.

[1] رواه البخاري، كتاب الشركة، باب قسمة الغنم، برقم 2488، ورواه مسلم، كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، برقم 1968 بلفظ مقارب.
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست