اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 40
ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم المسفوح على هذه الأمة.
قال الأعشى:
وإياك والميتات لا تقربنَّها ... ولا تأخذنَّ عظماًً حديداً لتفصدا
وقوله: {وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ} يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم.
وقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ} أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام؛ لأنَّ الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم، فمتى عدل بها عن ذلك، وذكر عليها اسم غيره من، صنم، أو طاغوت، أو وثن، أو غير ذلك من سائر المخلوقات، فإنها حرام بالإجماع، وقوله تعالى: {وَالْمُنْخَنِقَةُ}، وهي التي تموت بالخنق سواء كان ذلك بفعلها، كأن تدخل رأسها في حبل، أو بين عودين، أو بفعل آدمي أو غيره، وقوله تعالى: {وَالْمَوْقُوذَةُ}، وهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت – كالضرب بالحجر والعصا – من غير تذكية.
وفي صحيح مسلم أن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله، إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال: ((إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله)) [1]، وهذا من بيان [1] صحيح مسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب الصيد بالكلاب المعلمة، برقم 1929.
اسم الکتاب : من أحكام سورة المائدة المؤلف : القحطاني، سعيد بن وهف الجزء : 1 صفحة : 40