responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 51
باب ما يفسد الصوم
من أكل أو شرب، أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه، أو احتقن أو استقاء فقاء، أو حجم أو احتجم فسد صومه، ولا يفطر ناس بشيء من ذلك. وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [1].
ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت لكن للصائم آكد، ويسن كفه عما يكره، وإن شتمه أحد فليقل: إني صائم.
ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن، ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل. ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، ويدعو عند فطره. ومن فطر صائما فله مثل أجره.
ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة. وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل، ويسن صوم يوم الخميس والاثنين وستة أيام من شوال ولو متفرقة، وصوم تسع ذي الحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة

[1] سورة البقرة آية: 187.
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست