اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 28
بعض، وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم: "وسطوا الإمام وسدوا الخلل " [1]. وتصح مصافة صبي لقول أنس: "صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز خلفنا". وإن صلى فذا لم تصح، وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف، وكذا لو لم ير أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة.
وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع.
ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين قال ابن مسعود لحذيفة: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى". رواه الشافعي بإسناد ثقات. ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل "أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد" [2] الحديث. ولا بأس بعلو مأموم لأن "أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام" رواه الشافعي، ويكره تطوّع الإمام في موضع المكتوبة بعدها، لحديث المغيرة مرفوعا رواه أبو داود لكن قال أحمد: لا أعرفه عن غير علي. ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف" [3]. ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير.
ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق، لقول عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. صلوا في رحالكم" [4]، أخرجاه، ولهما عن ابن عباس [1] أبو داود: الصلاة (681) . [2] البخاري: الجمعة (917) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (544) , والنسائي: المساجد (739) , وأبو داود: الصلاة (1080) , وأحمد (5/339) . [3] مسلم: الصلاة (426) , والنسائي: السهو (1363) , وأحمد (3/102 ,3/240) . [4] البخاري: الأذان (632 ,666) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (697) , والنسائي: الأذان (654) , وأبو داود: الصلاة (1060 ,1061 ,1062 ,1063) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (937) , وأحمد (2/4 ,2/10 ,2/53 ,2/103) , ومالك: النداء للصلاة (159) , والدارمي: الصلاة (1275) .
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب الجزء : 1 صفحة : 28