responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 27
القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن".
وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا" [1].
ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. وفي الصحيحين: "يؤمكم أكبركم" وفي بعض ألفاظ ابن مسعود: "فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما" [2] أي إسلاما.
ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال: اسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟! ولا يصلى خلف عاجز عن القيام، إلا إمام الحي - وهو كل إمام مسجد راتب - إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا.
وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه، وأعاد الإمام وحده في الحدث، ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم.
والسنة وقوف المأمومين خلف الأمام لحديث "جابر وجبار لما وقفا عن يمينه ويساره أخذ بأيديهما فأقامهما خلفه" رواه مسلم.
وأما "صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما" فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا. وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه، وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته. وإن أم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمراة خلفه، لحديث أنس رواه مسلم
وقرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من

[1] مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (673) , والترمذي: الصلاة (235) , والنسائي: الإمامة (780) , وأبو داود: الصلاة (582) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيها (980) , وأحمد (4/117 ,4/121 ,5/272) .
[2] مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (673) .
اسم الکتاب : آداب المشي إلى الصلاة المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست