responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 27
1 - . . . . وتبقى عنده المرأة، هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال: أليس على ظهر الطريق؟ قيل: نعم، قال: إنما الخلوة أن تكون في البيوت.
2 - أخبرنا عبد الله بن أحمد، أنه سال أباه عن قوله: {إِنما يَتَقَبلُ الله مِنَ المُتَّقِينَ} [المائدة:27]، قال: تبقى الأشياء لا تقع فيما لا يحل له.
3 - أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت إبراهيم النيسابوري، قال: سمعت يحيى بن معين - بمصر - يقول: ما طمع غلام أمرد بصحبتي قط، ولا لأحمد بن حنبل.
4 - حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت الأعين، يقول: قدم علينا إنسان من أصحابنا من خُراسان، ومعه غلام ابن أختِ له وضيء - أو قال: جميل -، فمضينا إلى أبي عبد الله، فسلم عليه وحدَّثه، فلما قام خلا بالرجل، فقال له: من هذا الغلام؟ قال: ابن أختىِ، قال: أحبّ إذا جئتني لا يكون معك، والذي أرى لك أن لا يمشي معك في الطريق.
5 - أخبرنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أبا عبد الله يُسئل عن رجل متهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبَّر غلامه؟

[2] إسناده صحيح.
[3] شيخ المصنف لم أقف له على ترجمة، وباقي رجال السند أئمة ثقات حفاظ، وإبراهيم النيسابوري هو ابن هانيء.
[4] إسناده صحيح.
والأعين هو محمد بن أبي عتاب، أبو بكر الأعين.
[5] إسناده صحيح.
اسم الکتاب : أحكام النساء المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست