responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 28
قال: هذا يُحال بينه وبينه إذا كان فاجراً معلناً.
6 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن اللمم - فقال: سمعت سفيان يقول:
هو ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الأخرة، أما حد الدنيا: ما يوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود، وأما حد الأخرة: فما أوجب الله به النار.
ْ7 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن قول من قال: ما بين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس: {إِلاَّ اللَمَمْ} [النجم: 32].
قال: هو ما بين الحدين، حد الدنيا وحد الأخرة.
فقلت: من ذكره عن ابن عباس؟ فقال: سفيان بن عيينة، عن ابن

[6]، [7]، شيخا المصنف لم أقف لهما على تراجم.
وأما ما ورد عن ابن عباس - رضي الله عنه - في ذلك فله عنه طرق عند ابن جرير في "تفسيره" (22/ 537) الا أنها ضعيفة، والثابت عنه في تفسير ذلك:
ما أخرجه البخاري (4/ 139)، ومسلم (4/ 46 0 2)، وأبو داود (2152) من حديث طاوس، عن ابن عباس، قال: ما رأيت شيئا أشبه باللم مما قال أبو هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان. المنطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله، ويكذبه".
قلت: وهذا يؤيد التفسير المروي عنه، وعن غير واحد من السلف أنه ما بين الحدين، فالمقصود به ما ليس عليه حد في الدنيا، الا أن عليه العذاب في الأخرة لمن لم يتب منه، فإن النظر المحرم لا حد عليه في الدنيا، الا أن عليه العذاب في الأخرة، وهو موصل إلى الزنا الذي عليه الحد في الدنيا والعذاب في الأخرة.
اسم الکتاب : أحكام النساء المؤلف : أحمد بن حنبل    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست