حتى بل المطر وحضرت الصلاة وخاف أن نزل أن تفسد ثيابه أو في الراكب السائر في السفر في الثلج هل يُصليان الفرض على الظهر إلى القبلة أم ينزلان فيصليان بالأرض؟ على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما للضرورة الداعية إليه واحتج فيه بحديث عمر بن عثمان بن يعلى عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى ألىمضيق ومعه أصحابه والسماء من فوقهم والبلة من أسفل منهم وحضرت الصلاة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن وأقام فتقدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بهم على راحلته وهم على رواحلهم يومئون إيماء ويحعلون السجود أخفض من الركوع أو يجعل سجوده اخفض من ركوعه ومنع منه في الرواية الأخرى وقال: لا يصلي الفرض إلا بالأرض لحديث جابر الذي رويناه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلي على راحلته التطوع فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل وكان ابن عمر رضي الله عنهما ينزل مرضاه فيصلون على الأرض.
واختلف قوله في المريض المسافر: هل يصلي الفرض على الظهر أم لا على روايتين: أجاز ذلك في إحداهما للمشقة التي تلحقه في النزول والركوب ومنع منه في الأخرى وقال لايصلي إلا بالأرض لحديث ابن عمر الذي ذكرناه.
ولم يختلف قوله في التوجه إلى الكعبة في المكتوبه في سائر الأحوال من شرط صحة الصلاة إلى في حالة المسايفة خاصة والذي أقول به من مذهبه: إنه لا يجوز صلاة فريضة إلى بالأرض إلا في حالة المسايفة وقد روي عن أحمد رضي الله عنه مايؤيد اختياري وهو أنه قال: لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى شئيا من الفرائض على ظهر.
وأم الصحيح المقيم فلا يجوز أن يصلي فريضة إلا بالأرض قولا واحدا في المسايفة في صلاة الخوف ووصف ذلك يأتي في بابه.