البول وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يُصلي وجرحه يثعب دما وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: (صلي ولو قطر الدم على الحصير) ومن كان مصلوبا على خشبة مستدبرا القبلة أو محبوسا في موضع نجس لا يجد وضوءا ولا يقدر على تيمم صلى على حاله يومئ إيماء ويعيد إذا قدر على الوضوء في إحدى الروايتين.
وصلاة القاعد نصف صلاة القائم إلا المتربع ومن تطوع جالسا مع قدرته على القيام أجزأه قائما الفريضة فلا يجوز أن يصليها جالسا مع القدرة على القيام فإن فعل أعاد لايجزئه غير ذلك.
وللمسافر أن يتطوع على دابته وعلى راحلته أينما توجهت به إلى القبله وإلى غيرها بعد أن ينوي استقبال القبله ويجتهد أن يُحرم بالصلاة إلى القبلة فإن لم يفعل جاز ويومئ في هذه الحال بالركوع والسجود وإن كان في محمل يقدر على الركوع والسجود بحيث لايشق على البعير ركع وسجد ولم يُجزه الإيماء وإن كان ذلك يشق على البعير أومأ في الظاهر من قوله.
واختلف قوله هل يصلي المسافر ركعتي الفجر على الظهر أم لا؟ على روايتين أظهرهما: أن ذلك يجوز وله أن يؤم على الراحلة قولا واحدا.
واختلف قوله: هل له أن يتطوع على الظهر في الحضر أم لا؟ على روايتين أجاز ذلك في إحداهما: ومنع منه في الأخرى وقال: ماسمعنا بذلك إلا في السفر وقد دل على ذلك حديث جابر بن عبدالله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته تطوعا حيث توجهت به، وإن كانت الصلاة مكتوبة نزل واستقبل القبلة.
واختلف قوله في المسافر إذا كان سائرا على البعير أو الدابه ونزل المطر.