responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 406
ترجعوهن إلى الكفار} الآية: [الممتحنة: 10]. وهل على المسلم الذي يتزوجها أن يرد على من كان زوجها من الكفار المهر الذي كان ساقه إليها أم لا؟ على روايتين.
فأما الزكاة فلا يجاوز بها الأصناف الثمانية التي سماها الله تعالى في كتابه وهم: الفقراء, والمساكين, والعاملون عليها, والمؤلفة قلوبهم, وفي الرقاب, وهم المكاتبون, والغارمون, وهم المدينون, وفي سبيل الله, وهو في الغزو, وابن السبيل, وهو المنقطع به الذي له اليسار في بلده. وقد عدم في هذا الوقت المؤلفة والعاملون عليها. ومن ملك من هؤلاء خمسين درهما أو قيمتها عينا, فهو غني لا تحل له الزكاة.
وليس بواجب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف حتى لا يجوز أن يقتصر بها على فريق منهم, بل لو دفعها جميعها إلى صنف واحد منهم أو صنفين أو أقل أو أكثر أجزأته, كان من بقي منهم موجودا أو معدوما.
ولا يجوز أن يخرجها عن هذه الأصناف, وإن فعل لم تجزه. ولم يعط من الزكاة لواحد أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما, فيقضي منها دينه, ثم يعطى منها بعد ذلك خمسون درهما. ولا يبنى منها مسجد, ولا يكفن منها ميت, والأفضل أن تدفع إلى الإمام ليتولى إخراجها في أهلها, فإن تولى ربها إخراجها بنفسه أجزأته.
ومن كان له دين على فقير لم يجز أن يحاسبه به من زكاته, ويحلله منه. ثم إن اختار بعد قبضه أن يتصدق به عليه ويجعله من زكاته جاز.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست