responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 405
إلى ما كان عليه من الذمة, ولم يسترق. وما أخذه العدو من أموالهم وعبيدهم رد عليهم قبل القسم إذا أخذه المسلمون, ولم يرد عليهم بعده. وإذا فودي بالمسلمين, فودي بعدهم بمن أسر من أهل الذمة.
ومن نقض العهد من أهل الذمة حورب, ولم تسب ذراريه, ولم يسترقوا. ومن ولد له منهم بعد نقض العهد استرق ولده.
ومن غل من المغانم حرق رحله إلا المصاحف وذوات الأرواح.
ومن جاء من المدد لمعونة المسلمين قبل إحراز الغنائم أسهم له. ولا يسهم له بعد إحرازها.
وما أخذ من أموال العدو بغير إيجاف, فهو فيء يأخذ الإمام خمسه, فيفرقه فيمن فرق فيه خمس مال الغنيمة, وأربعة أخماس الفيء لجميع المسلمين الأحرار بالسوية بينهم, غنيهم وفقيرهم سواء.
وللإمام أن يهادن أهل الشرك إذا ضعف المسلمون عن قتالهم نظرا للمسلمين. ولا يجاوز بالهدنة مدة الحديبية التي هادنهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي عشر سنين. فأما إذا كان في المسلمين فضل وقوة على قتالهم ولم يضعفوا عنهم, فلهم أن يهادنوهم, ولا يجاوزوا بالهدنة أربعة أشهر, لقوله تعالى: {براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر} الآية [التوبة: 1 - 2]. ولما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لصفوان بعد فتح مكة أربعة أشهر.
ومن جاءتنا من نساء أهل الحرب مؤمنة لم ترد إليهم على حال, فإذا انقضت عدتها جاز للمسلم أن يتزوجها, لقوله تعالى: {فإن علمتموهن مؤمنات فلا

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست