responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 307
أيضا.
والظهار لا يكون طلاقا وإن نوى الطلاق به, لأنه ليس بمكني ولا صريح. وعليه ما على المُظاهر.
ولو قال: أنت علي كظهر عمتي, أو خالتي, أو جدتي, أو بنت أخي, أو بنت أختي, أو كظهر امرأة لا تحل له بحال من نسب, أو رضاع, أو سبب, كزوجة أبيه, أو زوجة ابنه, كان بذلك مظاهرا.
وإن قال: أنت علي كظهر امرأة تحل له بحال, لم يكن بذلك مظاهرا.
فإن قال لها في غير غضب: أنت علي مثل أمي, أو أنت عندي مثل أمي, يريد بذلك الإجلال لها, والإعظام, ولم يرد الظهار, ولا نواه, لم يكن بذلك مظاهرا.
فإن قال: أنت علي مثل الميتة, والدم, ولحم الخنزير. فعلى روايتين: قال في إحداهما: عليه كفارة يمين, وقال في الأخرى: عليه كفار الظهار.
والظهار من كل زوجة, مسلمة أو ذمية, حرة كانت أو أمة. فإن تظاهر من أمته فليس بظهار, لأنها ليست زوجة, وعليه كفارة يمين.
واختلف قوله في ظهار السكران على روايتين: قال في إحداهما: يلزمه الظهار, وقال في الأخرى: لا يلزمه.
فإن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي, لزمه كفارة للظهار متى تزوجها.
ولو تظاهر من امرأته مرارا في مجلس واحد, أو في مجالس متفرقة , لم يكن عليه إلا كفارة واحدة ما لك يكفر.
فإن تظاهر من نسائه الأربعة بكلمة واحدة, فعلى روايتين: إحداهما: عليه كفارة واحدة, والرواية الأخرى: عليه أربع كفارات, وإن تظاهر من كل واحدة منهن ظهارا مفردا, فعليه أربع كفارات قولا واحدا.

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست