responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 306
باب الظهار
قال الله عز وجل: {والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} الآية [المجادلة: 3 - 4].
فمن تظاهر من امرأته, فقال: أنت علي كظهر أمي, أو كأمي, أو كبعض جسدها, يريد بذلك الظهار أو التحريم, فلا كفارة عليه حتى يريد العود لما قال, وهو الوطء, فيلزمه أن يكفر قبل أن يطأ بعتق رقبة مؤمنة كاملة الرق سليمة من العيوب, وإن كانت ذمية أجزأته في إحدى الروايتين عن كفارته, فإن لم يجد, فليصم شهرين متتابعين لا يطأ فيهما ليلا ولا نهارا.
فإن وطئ في خلالهما ليلا مضى في صيامه, وبنى عليه, والصحيح الأول. فأما لإن وطئ نهارا, فإنه يستأنف قولا واحدا.
فإن لم يستطع, فليطعم ستين مسكينا من المسلمين لكل مسكين مد بر, أو نصف صاع من تمر, أو شعير, ولا يحرم عليه الوطء في خلال الإطعام.
ولا يجزئه إخراج الكفارة إلى أقل من ستين مسكينا مع وجودهم في الحال. فإن لم يجد إلا أقل من يتبن, فهل يكرر عليهم إطعام الستين, ويجزئه أم لا؟ على روايتين.
ومن وطئ قبل الكفارة فليتب إلى الله عز وجل, وليس عليه إلا كفارة واحدة. ويجزئ في الكفارة الصبي, ومن قدصلى أفضل, ويجزئ فيها ولد الزنى

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست