responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 285
المسمى ونصف الزيادة.
وإذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسج النكاح بغير طلاق. فإن كانت هي المرتدة, فلا مهر لها. وإن كان هو المرتد كان لها نصف المسمى.
وإذا عاد المرتد منهما إلى الإسسلام لم يحل له صاحبه إلا بنكاح.
وإن كانت الردة بعد الدخول, فارتد الزوج ثم عاد إلى الإسلام قبل انقضاء عدتها فهي زوجته بالنكاح الأول. وإن عاد بعد انقضاء عدتها, لم تحل له إلا بنكاح جديد. وكذلك الحكم لو كانت هي المرتدة.
ولا نفقة لها بعد الردة في زمان العدة.
ونكاح أهل الشرك صحيح, وطلاقهم واقع, لأن الله تعالى قال: {وامرأته حمالة الحطب} [المسد:4]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ولدت من نكاح, ولم أولد من سفاح".
وقد قيل عنه: في ذمي طلق ثلاثا. ثم أسلما أنه قال: هدم الإسلام الطلاق. وقيل عنه: إنها لا تحل له إلا بعد زوج, وهو الصحيح.
فإن أسلم الزوجان الكتابيان فهما على نكاحهما, فإن أسلمت الزوجة قبله كان أحق لها إن أسلم في عدتها بالنكاح الأول, إن كانت مدخولا بها. وإن أسلم هو قبلها فهما على نكاحهما. وما عقد عليه الكتابيان النكاح من المهر إن كان حلالا جاز, وإن كان محرما فقبضته ثم أسلما فذاك مهرها, ولا شيء لها غيره, وإن لم تقبضه حتى أسلما كان لها مهر مثلها.
وإن كانت مجوسية فأسلمت قبله, أو أسلم قبلها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. فإن أسلم الآخر منهما لم يحل له صاحبه إلا بنكاح جديد, وسواء كانت مدخولا بها, أو غير مدخول.
وإن أسلم مجوسيان معا أقرا على نكاحهما إلا أن تكون المرأة ذات رحم

اسم الکتاب : الإرشاد إلى سبيل الرشاد المؤلف : أبو علي بن أبي موسى الهاشمي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست