فإن مات السيد وخلف أولاده منها ومن غيرها, فإذا قلنا: إنها تصير أم ولد له بالاستيلاد في ملك الغير. عتقت من أصل ماله بموته. وإذا قلنا: لا تصير أم ولد إلا بولد حادث بعد ملكه لها. فهل تعتق في نصيب أولادها ويضمنون في أموالهم قيمة حصة إخوتهم منها أم لا؟ على روايتين: إحداهما: أنها تعتق في حصة أولادها, ويضمنون لإخوتهم قيمة حصتهم فيها. والرواية الأخرى: أن من ملك ذا رحم محرم بالميراث لم يعتق عليه. وإنما يعتق عليه إذا ملكه بالابتياع. فعله هذه الرواية هي أمة. وهل يجبر أولادها على عتق حصتهم منها أم لا يجبرون؟ على روايتين: إحداهما: أنهم يجبرون على العتق فتعتق حصتهم منها, ثم تسري الحرية إلى حقوق إخوتهم فيها إن كان أولادها موسرين. ويلزمهم لهم قيمة حقهم منها. والرواية الأخرى: لا يجبر أولادها على العتق, وتبقى على الرق لجميع الأولاد, فإن ابتاع أولادُها حصة إخوتهم منها, عتقت في أموالهم قولا واحدا. وإن باع الإخوة حصتهم منها لأجنبي صح شراؤه, وكان شريكا لأولادها فيها يستخدمها بقدر حقه فيها, ولا يجوز له وطؤها قولا واحدا. والذي أقول به من مذهبه: إنها تصير أم ولد بالاستيلاد في ملك الغير, وتعتق بموته من صلب ماله.
ولا نفقة للزوجة حتى تسلم نفسها, ومثلها يوطأ, أو تبذل التسليم, فيمتنع الزوج من تسلمها, فيلزمه النفقة لها إن طالبته بها.
ونكاح التفويض جائز, وهو: أن يتزوجها على غير مسمى, ولا يشترطا دفع المهر, فيثبت النكاح, ولها مطالبته بالفرض لها قبل الدخول, فإن فرض لها مهرا فرضيته فذاك مهرها, كان بقدر صداق مثلها, أو أقل, أو أكثر, لا شيء لها غيره.
فإن لم يفرض لها مهرا حتى دخل بها, كان لها عليه مهر مثلها, فإن طلقها قبل الدخول والفرض, لم يكن لها عليه إلا المتعة, ولو مات عنها قبل الدخول والفرض, كان لها صداق مثلها من صلب ماله ثم الميراث. ولو تزوجها على مسمى, ثم زادها فيه بعد العقد, ثم طلقها قبل الدخول, كان لها نصف